"
[ دروس فقهيات ]
..
المقدمة في تطبيق line
من إعداد وتقديم الأخت :
أم عمــر
[ الدرس الثالث ]
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد :
السلام عليكن ورحمه الله وبركاته
مساءٌ عامر بذكر الله حياكن الله أخواتي في درسً جديد عسى الله أن ينفع به
درسنا لهذا اليوم بإذن الله سيكون إلحاقاً للدرس السابق ( الغسل ) ويحتاج لشيء من التفصيل
درسنا هو : ( موجبات الغسل )
ونعني بكلمة موجبات يا رعاكم ربي هي : الأشياء التي توجب على المرء أن يغتسل لأجلها ، وهذه الأشياء منها ما هو مجمع عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، وسوف نذكرها إن شاء الله ، والتي يظهر والله أعلم أكثرها هي ستة موجبات ، وبعضهم يجعلها خمسة على الخلاف في هذا الأمر ، وبعضهم يجعلها سبعة ، يعني بعضهم يجعلها خمسة وهذا هو الراجح ، وبعضهم يجعلها ستة بدخول الذي أسلم ، هل يجب عليه الإغتسال أم لا ؟! .
- الموجب الأول : [ خروج المني ]
ونقصد بالمني : هو ماء أبيض غليظ يخرجُ عند اشتداد الشهوة ، وهذا في حق الذكر، وأما في حق المرأة فهو ماء أصفر رقيق ولا يكاد في الغالب أن تعرف المرأة هذا الماء ؛ لأن الرجل إنما يعرف ذلك لأن خروجه إنما يكون تدفقًا ، بدفق ، أما المرأة فربما لا ترى شيئًا فيشكل عليها هل هذا الخارج منها مذي ، أم أن الخارج منها ماء ؛ لأن غالب ما يخرج من المرأة يكون من الداخل ، ولهذا قد لا تعرف المرأة أنها يخرج منها هذا أم لا .
ولهذا يظن بعض النساء أن أول ما يخرج منها حال وجود الشهوة أنه مني ، والصحيح أن هذا ليس بمني ، وإنما هو مذي ، ولهذا تتوضأ منه وتغسل فرجها وأن هذا مذي ولا يجبُ فيه الغسل ، ولا ينبغي للمرأة أن توسوس في مثل هذا ، حتى إنه دخل على النساء في هذا الباب باب من الوساوس الكثيرة ، وهذا من قلة الفقه وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى ؛ لأن طاعة الشيطان تكون في مثل هذا ، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- " يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء " وهذا من الاعتداء في الطهور ، والله المستعان .
خروج المني :
* إما أن يكون حال اليقظة || * وإما أن يكون حال النوم ،
فإن كان حال اليقظة فلا بد فيه من شرطين :
- الشرط الأول : أن يخرج بلذة وشهوة ، وعلى هذا فلو خرج مني الرجل من غير شهوة ولا لذة فلا يجب فيه الغسل .
- الشرط الثاني : أن يخرج بدفق ، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- كما في رواية أبي يعلى : " إنما الغسل لمن دفق " ، وهذا يدل على أنه لا بد فيه من شرطين .
وأما إن كان حال النوم :
فلو خرج منه شيء حال النوم من ماء الرجل أو ماء المرأة فإنه يجب فيه ماذا ؟ الاغتسال ، وهذا أمر مُجمع عليه عند أهل العلم، واستدلَّ العلماءُ بقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلمٍ: " إنما الماء من الماء " فهو عامٌّ حالَ اليقظةِ وحال النومِ .
وقد ذهب ابن عباس إلى أن حديث " إنما الماء من الماء " إنما هو خاص في حال الاحتلام ، والصحيح أن هذا كما يقول أهل العلم إنما هو حال اليقظة من غير إتيانِ الرجل أهلَه ، أو في حال النوم ، وأما إذا أتى الرجلُ أهله كما سوف يأتي بيانه ولو لم ينزل ؛ فإنه يجب فيه الإغتسال لحديثٍ آخرَ .
وعلى هذا فإذا وُجد حالَ النومِ بأنْ قام من النوم ، فوجد بللاً يعرف أنه هذا هو ماءُ الرجل أو أنَّ المرأة تعرف أن هذا هو ماؤها الذي يأتيها وقتَ اشتداد الشهوةِ ، فإننا نقولُ :
يجبُ عليه أن يغتسلَ ، ودليلُ ذلك ما ثبت في الصحيحينِ من حديث أم سلمةَ -رضي الله عنها- قالت : جاءتْ أم سليمٍ إمرأة أبي طلحةَ ، فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " نعم ، إذا هي رأت الماء "، فعلق النبي -صلى الله عليه وسلم- الإغتسال بوجود الماء .
وعلى هذا ؛ فلو أحسَّ الإنسان وقت نومه أنه يأتي أهله ثم قام فلم يجد بللاً ، فهل يجب عليه الإغتسال ؟ لا يجبُ عليه إغتسال ، وهذا قول واحد ، بل حكى بعضهم الإجماعَ وإن كان في المسألة خلاف في هذا كما هو قول لبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة .
والصحيح أنه إذا تذكر أو رأى في المنامِ أنه يأتي أهله ، ثم قام فلم يجد بللاً فلا يجب عليه الغسل ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- " نعم ، إذا هي رأت الماء "
أي لو أنها لم ترَ الماء ، فهل يجب عليها الغسل ؟ لا يجب عليها الغسل .
وفي الحديث أن عائشةَ قالت : فضحتِ النساء يا أمَّ سليم ! تربت يمينك ! قال -صلى الله عليه وسلم-: " بل أنتِ تربت يمينُك يا عائشة " .
وفي رواية أخرى ، أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت : يا رسول الله ، أوتحتلم المرأة ؟! هذا فيه دلالة على أن الإحتلامَ الغالب يكون في الرجل ، والغالب ألا يكون في المرأة ، لكن قد يوجدُ عند بعض النساء وقد لا يوجد ، وعلى هذا فبعض النساء يجبُ أن يعلمْنَ أن هذا أمر مختلف في حال النساء ، ولهذا قالت أم سلمة : أوتحتلم المرأة ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " نعم ، فبم يكون ولدها شبهها " ، دليل على أن المرأة عندها ماء ، لكن قد تعرف خروجه ، وقد لا تعرف ، وقد تراه وقد لا تراه ، هذا يدل على أن هذا يختلف من امرأة إلى أخرى .
- الموجب الثاني : [ الجماع ]
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل "
الموجب الثالث والرابع : [ خروج الحيض والنفاس ]
خروج دم الحيض ، وخروج دم النفاس، فهو ثلاثة وأربعة ، وقد أجمع أهل العلم على أن خروج الحيض وخروج النفاس أنه موجب من موجبات الغسل بعد انقطاعه ، وقد قال الله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، ومعنى يطهرن : أي ينقطع منهن الدم { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } ؛ أي اغتسلن، { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وهذا هو الإغتسال .
- الموجب الخامس : [ الموت ]
ذكر أهل العلم أن الموجب الخامس هو الموت .
ما هو ؟ الموت .
وهذا أمر من موجباته ولكن ليس في حق الميت ، ولكن في حق الأحياء ، فالموت موجب من موجبات الغسل ، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل الذي وقصته ناقته : " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا وجهه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبيًا " ، فقوله: " اغسلوه بماء وسدر " وهذا واجب .
الموجب السادس : [ الإسلام ]
قال بعض أهل العلم الدخول في الإسلام . وهو على خلاف بين أهل العلم
انتهى
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق