"
[ دروس فقهيات ]
..
المقدمة في تطبيق line
من إعداد وتقديم الأخت :
أم عمــر
[الدرس الخامس]
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أحبتي في الله جعلنا الله وإياكم من أهل مجالس الذكر ومن أهل طاعته .
يتجدد بكم اللقاء في هذا اليوم المبارك في درس جديد فحياكم الله
نبدأ درس اليوم ودرسنا لهذا اليوم إكمال لباب الطهارة وهو :
( التيمم )
التيمم لغة : القصد .
وشرعاً : هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب ، على وجه مخصوص ؛ تعبداً لله تعالى .
حكم التيمم ودليل مشروعيته :
التيمم مشروع ، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده ، وهو من محاسن هذه الشريعة ، ومن خصائص هذه الأمة .
لقوله تعالى :ر{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } .
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حِجج ، فإذا وجدت الماء فَأمِسَّه بَشَرَتَك " . ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً " .
وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شروطه ، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء ، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك .
وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع .
الأسباب المبيحه للتيمم :
يباح التيمم عند العجز عن إستعمال الماء : إما لفقده ، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد .
شروط التيمم هي :
أولًا : عدم الماء .
لقول الله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ، وعدم وجود الماء يدخل فيه عدم الماء إنعدامه وأيضاً عدم القدرة على استعمال الماء لمرض ونحوه .
ثانياً : دخول الوقت .
عند بعض أهل العلم دخول الوقت .
أي بمعنى أنَّ الإنسان إذا كان يريد أن يتيمم فلا يصح أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها .
ثالثاً : قالوا: طلبه في رَحْلِه وقريبًا منه .
قالوا: لا يجوز للإنسان أن يتيمم حتى يبحث في رحله ، أي في بيته ، أو في مُخيمه ، أو في خيمته ، أو في مكانه الذي هو فيه ؛ لأنَّ الواجب أن يستعمل الماءَ ، ولا يصح دعوى عدم وجود الماء إلا بيقينٍ ، واليقين لا يتحقَّق إلا بالبحث .
صفة التيمم :
أن ينوي ، ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربةً واحدة ، ثم ينفخهما - أو ينفضهما - ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين ؛
لحديث عمار أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه .
صفة التراب الذي يصح التيمم به :
ـ أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه .
- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .
قال ابن عباس : ( الصعيد : تراب الحرث ، والطيب : الطاهر ) ، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر ، لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . قال الأوزاعي : الرمل من الصعيد .
مبطلات التيمم :
ـ يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء ، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ، فإذا تيمم عن حدث أصغر ، ثم بال أو تغوَّط ، بطل تيممه ؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء ، والبدل له حكم المبدل ، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر .
- وجود الماء إن كان التيمم لعدمه ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك " .
ـ زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه .
مقطع قصير جداً يوضح صفة التيمم :
http://m.youtube.com/watch?v=c65ySDg7Ma8"
انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق